الوصية الواجبة في القانون المغربي، يعد نظام الوصية من الطرق الشرعية، التي وضعها المشرع ليكفل الفرد مجتمعه، فيبذل ماله للغير لدعم موارد الخير ومصارف البر، وهو آمن على مستقبله تقربا إلى الله بالإحسان إلى المحتاجين، وبالمساهمة في بناء العلاقات الاجتماعية المتناسقة.
وتقتضي القواعد العامة أن تكون الوصية عقدًا غير جائز، لأنها مضافة إلى وقت انقطع فيه حق الموصي في ماله، فالموت مزيل للملك، ولكن المشرع المغربي أجازها لما فيها من مصلحة للموصي ولأقربائه وللمجتمع.
نبدأ أولا بتعريف الوصية الواجبة في القانون
تعرف الوصية الواجبة بأنها جزء من التركة يستحقه أولاد الابن المتوفى قبل أصله، أو معه، بأن لم يكونوا وارثين، وذلك بمقدار وشروط خاصة يأخذون وصية لا ميراثًا.
أما مدونة الأسرة المغربية نصت في المادة 369 على أنه: “من توفى وله أولاد ابن أو أولاد بنت، ومات الابن أو البنت قبله أو معه أعطى أحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط اللازمة.
والآن سنشرح لكم الوصية الواجبة في القانون المغربي
تتميز الوصية الواجبة في القانون المغربي بأن مصدرها القانون لا إرادة الموصي، وأن نصابها يتحدد مبدئيًا في المقدار الذي كان سيرثه موروث الأحفاد أو الأسباط عن أصله المتوفى على ألا يتجاوز الثلث،
لا تصح الوصية الواجبة في القانون المغربي إلا لأبناء الابن وأبناء البنت حصرا، وتتميز أيضا بأنها لا تتوقف على قبول، وتثبت لمستحقيها بمجرد الوفاة. فليس للقبول فيها موضوع وليس للرد فيها محل، وإن ردها أصحابها كانت تبرعا منهم.
أوضحت مدونة الأسرة في المادة 370 حيث نصت على أن: “الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بقيمة حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض وفاة موروثهم، على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة”.
فجعلت المدونة وسيلة استخراج حق الوصية الواجبة اعتبار حياة الوالد أو الوالدة، وأخذ نصيبه من التركة وتقسيمه على أبنائه، وذلك إذا لم يتجاوز الحق الثلث، أما إذا تجاوز الثلث، فإما يقره الورثة الآخرون، أو يعاد إلى الثلث.
والسؤال الآن كيف يتم تقسيم الوصية الواجبة
وفي مقالنا الوصية الواجبة في القانون المغربي نصت المادة 372 على أنه: “كون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت ولأولاد ابن الابن وإن نزل، حيث إن للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيهما كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط”.
ويتضح من هذا أن المشرع المغربي وسع دائرة المستفيدين من الوصية الواجبة، فبعد أن كانت مدونة الأحوال الشخصية تحصرها في أولاد الابن فقط أضحت في ظل مدونة الأسرة تتضمن حتى أولاد البنت وهكذا تكون الوصية الواجبة في القانون المغربي:
أولا: لأولاد الابن وإن نزلوا أو قل لأولاد الظهور كما يعبر القانون المغربي، وهم من لم يكن في اتصالهم بالموروث أنثى.
ثانيًا: لأولاد البنت ذكورًا أو إناثًا وينحصرون في الطبقة الأولى من أبناء البطون.
ويترتب عن ذلك مسألتان: الأولى أن كل أصل في الوصية الواجبة يحجب فرعه دون فرع غيره، وأن حصة المتوفى يأخذها أولاده، فإن كان ابن البنت هو المتوفى فإن فرعه لا يرث بالوصية الواجبة لأنه من الطبقة الثانية، والثانية أن قسمة الوصية الواجبة في القانون المغربي بين مستحقيها تكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
متى تسقط الوصية الواجبة في القانون المغربي
أوجب المشرع الوصية الواجبة في القانون المغربي على صنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار محدد وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها، فهذا الشكل من الوصايا واجب وجوبا قانونياً”.
لا يستحق الحفدة الوصية الواجبة وتسقط إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقون من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو منحهم أقل من الثلث وجبت الوصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
ما هي شروط استحقاق الوصية الواجبة
يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة في القانون المغربي طبقا لأحكام المادتين 369 و371 من المدونة ثلاثة شروط:
1: تجب الوصية لفرع الولد الذي توفى في حياة أبيه أو أمه سواء مات حقيقة عن طريق القتل أو حكما كالمفقود متى صدر الحكم بموته، ويستوي أن يكون موت الفرع سابقا للأصل أو مات معه بحيث لم يعرف السابق من اللاحق كمن يموت مع والديه في حادث سيارة مثلا، وحيث كان الشك في معرفة من منهما سابق إلى الموت مانع من الميراث، فإنه في الوصية الواجبة لا يعد كذلك بل هو سبب لوجوبها، بدليل لفظة “قبلة أو معه” التي وردت بالمادة369 من المدونة.
2: ألا يكونوا وارثين في أصلهم المتوفى جدا أو جدة، فإن كانوا كذلك، لا تجب لهم الوصية الواجبة قل نصيبهم الإرثي أو جل.
3: ألا يكون أصلهم المتوفى جدا أو جدة منحهم على وجه التبرع ما يساوي في الأقل مقدار ما يجب لهم بموجب الوصية الواجبة، فإن كان ما أعطاهم يقل عما يجب لهم بالوصية الواجبة في القانون يكمل لهم نصيبهم القانوني في حدود نصاب الوصية الواجبة.
إليك ما تود معرفته عن الوصية الواجبة للبنات
تعد الوصية الواجبة في القانون المغربي من المستجدّات التي جاءت بها مدوّنة الأسرة، التي حلت محل مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1958، ومن أهم ما جاءت به أنها تعطي أبناء البنت الحق في الاستفادة من تركة جدهم.
وفي هذه إعادة بعض الاعتبار للمرأة التي لحقها كثير من التقليل بسبب سيادة العقلية الذكورية والعادات
الاجتماعية المتوارثة باسم الدين، حيث إن الدين منها براء، وفيه تفعيل لمقتضيات الاجتهاد في قراءة التراث بما يتلاءم مع روح العصر.
المستجد في الوصية الواجبة في القانون المغربي في مدونة الأسرة الجديدة، أنها تضمنت أبناء البنت بالتحديد، وهم من كانوا غير مشمولين بمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1958، بحيث أبناء البنت لم يكن لهم حق الاستفادة من أموال جدهم في حال وفاة والدتهم قبل جدهم.
فالمدونة الجديدة جعلت لأبناء البنت على غرار أبناء الابن نصيبًا من تركة جدهم، وهذا التغيير أو المستجد ذو مرجعية اجتهادية وله حمولة حقوقية سعت لخلق نوع من التوازن الاجتماعي بين المرأة والرجل في المجتمع المغربي.
ما الفرق بين الوصية الواجبة والميراث في القانون المغربي
ولا تعتبر الوصية الواجبة في القانون المغربي ميراثاً محضاً، ولا وصية خالصة، فهي تشبه الميراث وتخالفه من وجوه عدة، ولها بعض خصائص الوصية، فهي تشبه الميراث في أنها توجد وإن لم ينشئها المتوفى، خلافاً للوصية الإرادية التي يوجدها الموصي، إضافة إلى ذلك الوصية الواجبة لا تحتاج إلى قبول، ولا ترد بالرد.
أهم ما يميز الوصية عن الميراث أنها لا تجب إلا حيث لا يتبرع الموروث على مستحقيها بمثل ما يرثون عن أصلهم المتوفى، فإن أوصى لهم أو تبرع عليهم بمثل ما يرثون ما كان لهم نصيب بموجب الوصية الواجبة، أما الميراث فلا يغني عنه هبة أو تبرع، كما أنه في الوصية الواجبة يحجب الأصل فرعه فقط دون فرع غيره أما الميراث فيحجب الأصل فرعه وفرع غيره.
كما أن الوصية الواجبة تخالف الميراث في أنه يغني عنها ما يمنحه الجد لفرع ولده دون عوض، أما الميراث فلا يغني عنه شيء، ثم إن الوصية الواجبة في القانون المغربي تجب في حدود ثلث التركة، وتقدم على الميراث، كما هو الشأن في سائر الوصايا.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال الوصية الواجبة في القانون المغربي، لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.
تكلمنا عن الوصية الواجبة في القانون المغربي
معلومات كاملة عن الوصية الواجبة في القانون المغربي ونص المادة 372 من القانون
اترك تعليقاً