بحث عن جريمة الاختلاس، جريمة الاختلاس لها أهمية واضحة في نطاق الجرائم المخلة بواجبات وتلاحظ هذه الأهمية بشكل خاص في مجال العقوبة حيث نلاحظ أن المشرع يميل فيها إلى التشديد عمومًا مهما اختلف شكل النظام السياسي أو البنيان الاقتصادي والأجتماعي.
وذلك لأن دور الدولة في حماية الأموال والمصالح العامة المعهودة إلى العاملين في المؤسسات ذات النفع العام وتوظيف هذه الأموال والمصالح بما يخدم المجتمع هو السمة المميزة لها أياً كان اتجاهها السياسي أو الاقتصادي،
وتعود أهمية بحث عن جريمة الاختلاس إلى اعتبارات كثيرة منها أن هذه الجريمة هو المال العام أو مال لمؤسسات يساهم فيها صغار المدخرين من أفراد المجتمع ومن هنا فإن تجريم فعل بحث عن جريمة الاختلاس هذه الأموال شكل مهم من أشكال الحماية للمصالح العامة و الخاصة في آن واحد، وان سلوك الجاني في هذه الجريمة وهو من الموظفين أو المستخدمين بحكم وظائفهم في بعض المؤسسات المالية أموالا للغير.
مفهوم الاختلاس
لغة: أخذ مال الغير دون رضاه في قانون العقوبات يستخدم المعنى للدلالة على:
الأول: المفهوم العام للاختلاس وهو انتزاع الحيازة المادية من صاحبه أو حائزه القانوني أو إلى يد الجاني أو الغير دون وجه حق.
والاختلاس بهذا المعنى هو وصف فعل جريمة السرقة. وقد استخدمه المشرع العراقي عند تعريفه للسرقة في المادة 439 من قانون العقوبات بأنها” اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً” كما عناه المشرع الأردني ضمنا عند تعريفه للسرقة في الفَقَرة الأولى من قانون العقوبات بكونها” أخذ مال الغير المنقول دون رضاه”
ثم عاد في الفَقَرة الثانية من المادة ذاتها يوضح مدلول عبارة “أخذ المال” أنه أزاله تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله، وإذا كان متصلاً بغير منقول منفصلة عنه فصلاً تاماً ونقله”
واستخدم المشرع المصري لفظ بحث عن جريمة الاختلاس عند تحديد مفهوم السرقة في المادة 311 من قانون عقوبات مصري:” كل من اختلس منقولاً مملوءاً للغير فهو سارق” وهذا هو المفهوم العام.
الثاني: المفهوم الخاص الذي يفترض وجود حيازة للجاني سابقة ومعاصرة للحظة ارتكاب السلوك الإجرامي غير أن هذه الحيازة ناقصة، حيث يكون للحائز العنصر المادي للحيازة دون المعنوي،
أي إن المال تحت يده إلا أنه ليس له أي سلطة يباشرها عليه إلا ضمن شروط حيازته له وإن كانت له سلطة على هذا المال في يستمدها من الوظيفة أو العمل الذي يقوم به ويتحقق هذا المفهوم في جريمة إساءة الأمانة و الاختلاس
أوجه الشبه والاختلاف بين الاختلاس وبعض الجرائم الواقعة على الأموال
أولاً – الاختلاس والسرقة:
– تتشابه جريمتي الاختلاس والسرقة في الوجود التالية:
- أنهما تقعان على المال المنقول، مثلما يقع الاختلاس من الموظف أو عامل في المؤسسات المالية الخاصة على المال الذي في حيازته، تقع السرقة على مال منقول أيضا ووجهه الشبه هنا يتعلق بموضوع الجريمة، وموضوع الجريمة هو المال المنقول، وكون المال منقولاً شرط أساسي، أما إذا لم يكن المال محل الجريمة منقول فلا تقوم جريمة السرقة ولا الاختلاس، بل تقوم جريمة من نوع أخر، حَسَبَ الحال وقد تكون انتهاك حرمة ملك الغير، وهي جريمة تقوم على دخول الأماكن دون وجه حق أو منع حيازتها بالقوة، كما يتصور قيام جريمة استيلاء الموظف على الأموال العامة.
- أن كلاً من الجريمتين يقوم على فعل بحث عن جريمة الاختلاس، أي سيطرة الجاني الفعلية على منقول وتوجيهه إلى غير الغرض المخصص له، بما يحقق الاعتداء على مصلحة قانونية حماها الشرع.
– أما وجوه الاختلاف بين الاختلاس والسرقة :
1- صفة الجاني:
في بحث عن جريمة الاختلاس أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو من في حكمه المستخدمين العموميين ورجال القوات المسلحة و العمال الذين يعملون بأجرة أو بمكافأة، أو العاملين في المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العامة،
فإن جريمة السرقة لا تتطلب هذه الصفة فيمكن أن يكون السارق موظفاً، وفي هذا المعنى قضت المحكمة أنه” إذا لم يكن الموظف المختص بمقتضى القوانين و الأنظمة بحيازة المال أو حفظه أو إدارته ولكنه تسلمه أو وجد بين يديه بأي طريقة كتمن ثم اختلسه فإن فعله لا يعتبر اختلاساً بالمعنى المنصوص عليه وإنما سرقة عادية”.
2- صفة المال محل الجريمة:
يشترط في بحث عن جريمة الاختلاس أن يكون المال محل الجريمة من الأموال العامة التي تعهد إلى الموظف بسبب وظيفتين، في حين أن المال في جريمة السرقة يشترط أن يكون من الأموال العامة، بل يمكن أن يكون لأحد الأفراد،
وإن كانت صفة المال العام في جريمة السرقة تشكل ظرفاً مشدداً على أن صفة المال العام المقصودة في بحث عن جريمة الاختلاس لا تشترط أن يكون هذا المال مملوكاً للجهة التي يعمل الجاني لديها بل تتحقق الجريمة حتى إذا كان المال مملوكاً لفرد، لكنه أودع بسبب أو لأخر لدى هذه الجريمة التي يعمل الجاني لديها بل تتحق الجريمة حتى إذا كان المال مملوكاً للجهة التي يعمل الجاني لديها بل تتحقق الجريمة حتى إذا المال مملوكاً للفرد،
هذه الجهة وعهد به الجاني بحكم عمله، وفي هذا أوضحت محكمة النقض” لا يشترط أن يكون المال المختلس بل يكفي أن يكون مملوكاً لفرد، لكنه أودع بسبب أو لأخر لدى هذه الجهة وعهد به إلى الجاني بحكم عمله”
لا يشترط أن يكون المال المختلس مالاً، بل يكفي أن يكون مملوكاً للأفراد حتى كان قد سلم الموظف بسبب وظيفته.
ثانياً – الاختلاس وإساءة الائتمان :
– تتشابه جريمة الاختلاس في جريمة إساءة الائتمان فيما يلي :
- أن يد الجاني في كل منهما هي يد أمانة، أي إن حيازة الجاني للمال حيازة ناقصة بمعنى أن يتوفر العنصر المادي في حيازته للمال (وهو السيطرة المادية) دون أن، يتوفر له العنصر المعنوي للحيازة، فهو يمارس هذه الحيازة بمقتضى سند قانوني يقوم على رضا مالك المال أو حائزه القانوني (الذي قد يكون في جريمة إساءة الأتمان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بينما يكون في بحث عن جريمة الاختلاس عادة شخصاً عادياً) فهو يجوز المال لحساب غيره.
- أن المال في إساءة الائتمان (كسائر جرائم الأموال) يشترط أن يكون منقولاً كما في الحال في بحث عن جريمة الاختلاس، وقد سبق الإشارة إلى هذا الوجه من التشابه عند مقارنة الاختلاس والسرقة، فكلا الجريمتين (الاختلاس وإساءة الائتمان) تنهضين عندما يظهر من الجاني ما يدل على اعتباره المال المعهود به مملوكاً له، ويتصرف فيه تصرف المال، مغيراً بذلك حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك.
وعلى هذا الأساس يقوم الجاني في كل من الاختلاس وإساءة الائتمان بالاستيلاء على المال أو إساءة التصرف فيه أو تبديده، ويتضح هذا التشابه في تعريف الفقه لجريمة إساءة الائتمان بأنها” كل اختلاس أو تبديد أو ما في حكمها لمال منقول سلم للجاني على سبيل الأمان”
– أوجه الاختلاف بين جريمة الاختلاس و جريمة إساءة الائتمان :
- أن صفة الجاني في كل من الجريمتين تختلف عن الأخرى فقيام بحث عن جريمة الاختلاس يتطلب أن يكون الجاني موظفاً عاماً (أو من في حكمه من العاملين في مؤسسات مالية وشركات مساهمة عامة) هذه الصفة لا يشترط في جريمة إساءة الائتمان) و لا يهم أن يكون مرتكبها موظفاً عاماً أو من العاملين في المشروعات الخاصة أو سواهم من الناس حيث يكفي أن يكون قد عهد اليه بمال لأرادته وأجراء التصرفات فيه لحساب شخص أخر.
- أن صفة المجني عليه تختلف في كل واحدة منهما عن الأخري، فالمجني في بحث عن جريمة الاختلاس هو المجتمع الذي تمثله الإدارة أو المؤسسة أو المصلحة التي يقع بحث عن جريمة الاختلاس على أموالها، وهي تمارس نشاطاً للنفع العام، خاصة إذا كان الاختلاس قد وقع على المؤسسات المالية والشركات المساهمة العامة، التي تتلقى ودائع صغار المدخرين، على عكس المجني عليه في جريمة أساءه الأتمان حيث لا يشترط توافر هذه الصفة فيه.
- تتميز صفة المال محل بحث عن جريمة الاختلاس عن المال محل الجريمة أساءه الائتمان وسواها من الجرائم بأن المال في الأولى مرصود للمنفعة العامة أو لاستثمار العام الذي يؤدي إلى المنفعة العامة للمجتمع، في حين انه في الثانية ليس كذلك بل منحصراً في المنفعة الخاصة.
تابع بحث عن جريمة الاختلاس
أركان جريمة الاختلاس
صفة الجاني
يتطلب القانون أن يكون مرتكب الجريمة الاختلاس موظفاً أو من في المحكمة ومن العاملين في المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العامة التي تتلقى ودائع صغار المدخرين، فإذا انتقت الصفة تغير وصف الجريمة.
وبذلك يكون المشروع قد شمل العاملين في المؤسسات المذكورة بحكم “الموظف العام” لأغراض تطبيق حكم بحث عن جريمة الاختلاس، وهو موقف حكيم من الشارع، ويمكن أن نلتمس علة ذالك في أن يكون مؤسسات الإقراض والشركات المساهمة العامة يجعل الأموال التي تتعامل بها أموالاً عامة، مع أنّ أن هذه المؤسسات والشركات خارج الإدارة العامة للدولة، لأن رأس مالها وما يودع لديها من أموال كودائع أو لأغراض الاستثمار أو ما تحققه من أغراض يتعلق بجمهور واسع وتكون لهذه الأموال صفة المال العام من حيث الحماية الجزائية ومن ثم كان هذا المال جديراً بالحماية من التبديد والاستيلاء.
الركن المادي
يتمثل الركن المادي في سلوك إجرامي يظهر في فعل الاختلاس وهو الذي يخرج الجريمة إلى حيز الوجود وفعل الاختلاس المقصود هنا هو الاختلاس بالمعنى الخاص الذي تقدم ذكره لا بالمعنى العام الذي يأخذ شكل انتزاع حيازة المال من مالكه أو حائزه، لأن بحث عن جريمة الاختلاس تفرض حيازة الجاني للمال قبل وقوع فعل الاختلاس، وهي تتشابه مع جريمة أساءه الأمانة في هذا الجانب وحيازة الجاني، ويتحقق فعل الاختلاس بأي عمل من شأنه تحويل حيازة الجاني للمال حيازة ناقصة إلى حيازة تامة أي بالتصرف بالمال وكأنه مملوك له ولا فرق بين أن يقع الفعل على كل المال أو جزء منه وقد يتخذ التصرف شكل إخراج المال من حيازته بالبيع أو الهبة أو المقايضة وغير ذلك من تصرفات التي يطلق عليها التبديد.
ولا يغير من تحقيق هذا الركن للاختلاس عدم إصابة المال المختلس بضرر أو استعادته، لأن تجريم الفعل ليس معلقاً على الحافَة الضرر بالمال المختلس أو بمالكه وإنما هدف المشرع من تجريمه إلى حماية الثقة في عِلاقة الموظف أو من حكمه بالجهة التني يعمل لمصلحتها، واحترامه لواجب الأمانة والنزاهة عند أدائه للعمل، ولهذا وصفت بحث عن جريمة الاختلاس بأنها من جرائم النية أي إن هذه النية يجب أن تتخذ شكل فعل ظاهر يعبر عنها وإلا بقيت مجرد فكرة تراود الجاني وتكون في هذه الحالة بعيدة عن التجريم والعقاب وإذا ما تبلورت في شكل فعل ظاهر فإنها تكون قد وقعت جريمة تامة إذا ما توفر الركن المعنوي.
الركن المعنوي “القصد الجرمي”
أولاً – القصد العام:
يقوم القصد العام في بحث عن جريمة الاختلاس كسائر الجرائم الأخرى على ثلاث عناصر أساسية هي:
- أراده الفعل المادي: بمعنى أن يريد الجاني الفعل الذي يقع به الاختلاس كأن يضع عامداً مبلغ من النقود المختلس في جيبه أويناول المال إلى السائق سيارة كي يقوم بإخراجه من حرزة في مكان العمل ومفهوم المخالفة لذلك أن الموظف الذي ينسى في درج مكتبه مالاً أو مستنداً كان يجب تسليمه لأحد الناس في وقت معين لا يعد مريداً للفعل.
- إرادة النتيجة الجريمة: فإرادة الفعل المادي وحدها لا تكفي لتكون الركن المعنوي لا بد أن يكون الجاني قد أرادت النتيجة الفعل الذي قام به، وهو المساس بالحق الذي يحميه القانون وهو في بحث عن جريمة الاختلاس حق المجتمع في سلامة أمواله فإن وقوع الفعل دون إرادة النتيجة لا يكفي وحده لقيام الركن المعنوي.
- العلم بالعناصر للجريمة: أي علم الجاني أن ما صدر عنه إنما هو جريمة يعاقب عليها القانون فيجب أن يعلم المال الذي يستحوذ عليه إنما هو مال عام عهد إليه للتصرف به لخدمة مصلحة عامة أو مال خاص يعود للمؤسسة أو شركة المساهمة أو المصرف الذي يعمل فيه.
ثانياً – القصد الخاص:
فأدأ تختلف العناصر الثلاثة المذكورة أو بعضها انهار الركن المعنوي للجريمة فإذا تصرف الجاني بالمال بغي قصد التملك وأنما الاستعمال فقط فلا تقوم بحث عن جريمة الاختلاس وان كان من الممكن أن يساءل تأديباً هذا مع أن الاستعمال بحد ذاته يعتبر قرينة على التملك، غير أن هذه القربية قابلة لأثبات العكس وهو عدم توفير نية التملك.
فإذا قامت بحث عن جريمة الاختلاس بتوافر عناصرها فلا ينفعها رد المال إلى الجهة التي يعود إليها لأن الجريمة تكون قد تحققت كاملة بمجرد تحويل الحيازة إلى حيازة تامة، وان هذا الرد يصلح ظرفاً قضائياً مخففاً للعقوبة قد يستخدم لأجله القاضي سلطته التقديرية في تخفيف العقوبة. حيث جاء في قانون إحدى الدول فيها:
- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها إذا كان الضرر حاصلاً والنفع الذي توضح الفاعل زهيدة أو إذا عِوَض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.
- وإذا حصل الرد والتعويض في أثناء المحكمة وقبل أي حكم ولو غير مبرم خفض من العقوبات ربعها.
- في جميع الجرائم إذا أخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة إلى أقل من النصف.
- نحن نكتب بحث عن جريمة الاختلاس و كامل التفاصيل المهمة عنها .
جناية اختلاس الأموال
تصور الاشتراك في جناية اختلاس الأموال
يعد شريكاً في الجريمة:
أولاً: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانياً: من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثاً: من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في أعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
كما أن من شارك في جريمة فعلية عقوبتها و بالبناء على ما تقدم يمكن تصور الاشتراك في جناية اختلاس الأموال العامة إذا ثبت مساهمة غير الموظف الجاني في ارتكاب هذه الجريمة مساهمة تبعية بواحدة أو أكثر من الاشكال الثلاثة التي نص عليها القانون من وهي التحريض والاتفاق والمساعدة.
مقالنا حول بحث عن جريمة الاختلاس و هناك مقالات سوف تكت عن جريمة الاختلاس في تونس و البحرين و قطر الامارات و الكويت و سلطنة عمان و الاردن و فلسطين و سوريا و بحث عن جريمة الاختلاس في اليمن العراق و مصر و السعودية و المغرب و الجزائر ليبيا و لبنان بشكل موسع .
عقوبة جريمة الاختلاس في قانون العقوبات
تختلف عقوبة الاختلاس باختلاف الدولة العربية لذا سنسرد لكم في مقالنا بحث عن جريمة الاختلاس عقوبة الاختلاس في بعض الدول العربية.
سنبدأ أولًا بعقوبة الاختلاس في السعودية
عقوبة الاختلاس تقع على مرتكب جريمة الاختلاس بشكل محدد في القانون السعودي، ولكن العقوبة يتم تحديدها طبقًا لخطورة الجريمة، يترك النظام السعودي أمر تحديد عقوبة مرتكب جريمة الاختلاس على الجهة الرقابية بالمملكة العربية السُّعُودية، طبقًا لخطورة التوابع المترتبة على الجريمة.
لا يتم إدراج ضرر طفيف بالممتلكات نتيجة للاستهلاك، أو نقلها إلى مسافات قصيرة تحت جريمة الاختلاس، ويعتبر القانون السعودي اختلاس المال الخاص يندرج تحت جريمة السرقة.
وتتم معاقبة الجاني بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الدولة أو تبديدها بشكل غير قانوني بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.
هذا بموجب قانون العقوبات الجديد بالمملكة العربية السُّعُودية، الذي دعا إلى ضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتهم باختلاس وتبديد ممتلكات الدولة.
كما يستلزم القانون استمرار القضايا الجنائية حتى بعد وفاة المتهم، وضرورة إلزام الورثة والمستفيدين بتلك الأموال المسروقة بسداد مبلغ الغرامة المالية.
إذا ثبتت تهمة الاختلاس على الموظف بالحكومة السُّعُودية يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع دفع غرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي.
كما يحق لمكتب التحقيق بمنع المشتبه به بارتكاب الاختلاس من السفر خارج البلاد.
ما زلنا نكتب بحث عن جريمة الاختلاس و معلومات عنها
ثانيًا سنوضح لكم عقوبة الاختلاس في المغرب
انتشر في الآونة الأخيرة قضايا اختلاس الأموال والاستيلاء على المال العام، وبالطبع القانون المغربي قد وضع أشد العقوبات لمثل هذه الجريمة، حيث ينص قانون العقوبات المغربي ومواده على الآتي:
جاء النص على الاختلاس في الفصلين 241 و 242 من حيث ينص الفصل الأول على “معاقبة المتهم بالاختلاس سواء كان قاضيًا أم موظف أم ضابطًا أم أي مهنة في الدولة أو اختلس أو استولى دون وجه حق أرقام بإخفاء شيء من الأموال العامة أو الخاصة أو مستندات وأوراق أو عقود تقوم مقام الأموال ووجدت بحيازته وثبتت نية سبق الإصرار، يحكم عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات”، ونص مادة 241 على هذه العقوبات:
“السجن من 5 سنوات إلى 20 سنة ودفع غرامة قدرها من 5000 إلى 100.000 دَرْهم إذا كان المال تزيد قيمته على مائة ألف دَرْهم”.
“والحبس من سنتين إلى 5 سنوات ودفع غرامة قدرها من 2000 إلى 50000 دَرْهم، إذا كان المال المختلس قيمته أقل من مئة ألف دَرْهم”.
تطبق عقوبة الاختلاس في المغرب هذه بصرامة، للتقليل من الاعتداء على المال العام والحفاظ عليه، وحماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة للمغرب، ثم أن فعل الاختلاس نفسه ينطوي على خيانة الموظف المتهم للأمانة التي حملتها له بلدته.
بحث عن جريمة الاختلاس هو موضوعنا الحالي .
ثالثًا عقوبة الاختلاس في مصر
القانون المصري قد وضع أشد العقوبات لمثل هذه الجريمة، حيث ينص قانون العقوبات ومواده على الآتي:
- نصت المادة (112) من قانون العقوبات رَقَم 58 لسنة 1937 على أن الموظف الذي يأخذ ما يخص الحكومة أو الجهة التي يعمل بها، ليس له عقوبة سوى السجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني مأمور تحصيل أو مندوبًا أو أمين على الودائع.
- إذا ارتبط الاختلاس بجريمة تزوير.
- نصت المادة (113) على أن أي موظف استولى على مال أو أوراق تخص الدولة أو الجهات الحكومية يعاقب بالسجن المشدد.
- وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد عن 500 جنيه أو واحدة منهما فقط، إذا وقع الفعل دون وجود نية الاستيلاء والاختلاس لهذه الأمانة، ومن ثَمّ يعاقب كل موظف عام أخذ أموال أو أوراق من الجهة الحكومية التي يعمل بها بالسجن المشدد 5 سنوات.
- تنص المادة (116) على أن كل موظف أخطأ وتسبب في الضرر بالجهة التي يعمل بها يعاقب بالحبس (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات) وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بواحدة منهما.
وتنص على أن يعاقب كل هؤلاء بالسجن المشدد:
- كل موظف أضر بالمال المسئول عنه وهو متعمد.
- كل موظف كان مسئولًا عن توزيع سلعة واخل بتوزيعها عمدًا.
وسنختم بعقوبة جناية الاختلاس المشددة في الأردن:
لقد انتبه المشروع الجزائي الأردني إلى احتمال اقتران الاختلاس والأفعال الجرمية التي تستحق التشديد، فنص في المدّة 3 من المادة 147 عقوبات على فعل الاختلاس إذا وقع تزويد الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو تحريف أو حذف أو إتلاف حسابات أو الأوراق وغيرها من الصكوك أو بأية صلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل ما اختلس الجاني.
وعلى التزوير تكمن في أن الظروف المشددة التي ترافق فعل الاختلاس والتزوير والإتلاف والنصب والاحتيال هي في حد ذاتها تشكل جرائم قائمة بذاتها وتتم عن خطورة اجرامية كامنة في شخصية الجاني، الأمر الذي يستدعي مثل التشديد في المعاقبة
ختامًا، ناقشنا معكم بحث عن جريمة الاختلاس وأركان الاختلاس كجريمة مخلة بالشرف وعقوبتها.
وللمزيد من الأبحاث تابع معنا موقع ابحاث قانونية.
بحث عن جريمة الاختلاس تعريفها و اركانها و عقوبة المختلس و3 أوجه خلاف بين السرقة والاختلاس
اترك تعليقاً