بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره، الإثراء بلا سبب enrichissement sans cause هو حصول أي فرد ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب فرد آخر. لذا يجب، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر نتيجة هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.

ويقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب دون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية.، فهي توجب بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم».

تابع معنا بحث عن الإثراء بلا سبب

المبحث الأول:نبدأ بتعريف الإثراء بلا سبب

بحث حول الإثراء بلا سبب

يُقصد بالإثراء كل منفعة مادية أو معنوية يجنيها المـدين، أي كـل فائـدة يُمكـن تقويمها بالمال كاكتساب مال جديد من المنقولات أو العقارات أو الانتفاع به بعض الوقت،  أو انقضاء دين،  أو تجنب خسارة محققة،  أو إشباع حاجة مادية،  أو أدبية ما دام يمكن تقدير هذه الحاجة في ذاتها.

والإثراء بلا سبب  على حساب الغير مصدر من مصادر الالتزام الذي ينشأ على عاتق من يتلقى وفاء لا يستحقه وفقا لأحكام القانون بأن يرد ما يتلقاه إلي من وفى به.

مازلنا معكم في بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره

العنصر الأول : ما المقصود بالإثراء بلا سبب 

وهو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل أو بغير فعل على حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراء بتعويض هذا الفرد الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود ما تحقق للمثري من إثراء وهو أول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ انطلاقا من مقتضيات الالتزام القانوني وهي جوهرة مبنية على العدالة والعقل والمنطق.

مازلنا معكم في بحث عن الإثراء بلا سبب.

العنصر الثاني :أركان الإثراء بلا سبب 

للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان:

  • إثراء المدين: ويعرف أنه الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق. وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى فرد ديناً عن ذمة فرد آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به فلا يكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الفرد الموفي قد افتقر بما أخرجه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي حصل على المال مرتين.

تابع معنا بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره

  • افتقار الدائن: وهو ما يقابل إثراء المدين. فلو تحقق الإثراء في جهه ولم يقابله افتقار في الجهة الآخرى، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب: كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب الرئيسي للإثراء. وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الفعال.
  • انعدام السبب القانوني: لكي تتم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء. وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود، يمتنع عليه أن يرجع على الشخص الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الشخص الأول. وكذلك من كسب فعلاً بنص قانوني فإنه لا يلزم بالرد.

تابع معنا: بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره.

العنصر الثالث :الآثار القانونية للإثراء بلا سبب 

نشأت واقعة الإثراء الذي ظهرت عن الافتقار فعلاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب. ولهذه الدعوى طرفان:

المدعي: وهو الدائن أي المفتقر الذي يجوز له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يلزم فيه أن يكون صاحب أهلية.

والمدعى عليه: وهو المدين أي المثري، ولا يلزم فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذا الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى نفسها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انتهى بالوفاء مثلاً أو بالتقادم. وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث أعوام من اليوم الذي يعلم فيه أن المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة عام من يوم نشوء الحق بالتعويض.

ويجب ألا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ الذي افتقرت به ذمة الدائن. كما يلزم ألا يزيد على المبلغ الذي أثرت به ذمة المدين.

والرأي على أن يقدر مبلغ الإثراء بمعاد حدوثه ومبلغ الافتقار بوقت صدور الحكم.

تابع معنا: بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره.

المبحث الثاني :ما هي شروط دعوى الإثراء بلا سبب 

بحث حول الإثراء بلا سبب

لكي يستطيع المجني عليه أن يقيم دعوى الإثراء بلا سبب فلابد من توافر 3 شروط وهم : 

العنصر الأول :إثراء المدين أو غناه 

الإثراء كل زيادة في أموال الفرد وكل نقص في ديونه . وقد يتمثل الإثراء في زيادة قيمة حق موجود كترميم بناء مملوك للفرد أو تعلية البناء أو توسيعه. كذا يشمل الإثراء كل نقص في الجانب السلبي للذمة المالية بما في ذلك مثلا قضاء دين عليه

  • يمكن أن يتمثل كذلك في الإثراء المعنوي وهو منفعة ذات طابع أدبي أو معنوي كتقديم مشورة قانونية أو طبية.
  • الإثراء قد يكون إيجابيا بان يدخل قيمة مالية في ذمة المثري كأن أقام شخص بناء بمواد مملوكة في ارض غيره وقد يكون سلبيا.  
  • باستبعاد أية قيمة أو مصروفات كان على الشخص أن ينفقها وقد يكون الإثراء مباشرا إذا تحقق للمثري عن طريق المفتقر دون تدخل شخص أخر كان يدفع (أ) دينا (ب).
  • وقد يكون الإثراء غير مباشر أي ينتج عن تدخل فرد أخر خلاف المفتقر بما في ذلك مثلا قيام مشتري العقار بترميمه ثم يفسخ عقد البيع بعد أن يكون المشتري قد تكلف مصروفات الترميم فيرجع بها المقاول على بائع العقار أما المشتري فيعد بفسخ العقد أجنبيا.
  • وفى كل الحالات لا ينشا التزام عن واقعة الإثراء بلا سبب إلا إذا كان المدين قد أثرى أو حصل على كسب بطريق إيجابي أو سلبى وبصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ما زلنا نتحدث في: بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره.

العنصر الثاني : افتقار الدائن 

لا ينشا التزام عن واقعة الإثراء بلا سبب لمجرد إثراء المدين بل لابد أن يصاب شخص أخر بخسارة أو بافتقار بسبب الإثراء الذي تحقق للأول وعليه يجب أن ينشا افتقار وان تتوافر رابطة السببية بين الإثراء والافتقار فيجب بداية أن نكون بصدد افتقار من جانب فرد وعليه.

إذا أقام فرد مدينة للملاهي في منطقة مهجورة فارتفعت قيمة الأراضي المجاورة فلا يكون له مطالبة ملاك الأراضي بشيء لقيام الشرط الأول بشأنهم حيث تحقق الثراء وعدم تحقق الشرط الثاني حيث لم يصب صاحبه مدينة الملاهي بأية خسارة او افتقار.

الافتقار إذن شرط مهم لنشأة الالتزام عن واقعة الإثراء والافتقار شانه شان الإثراء قد يكون إيجابيا في صورة قيمة تخرج من ذمة الفرد كان يوفى (أ)دينا على (ب) وقد يكون الافتقار سلبيا يتمثل فى صورة منفعة فائتة على شخص.

تابع معنا قراءة بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره لتعرف بقية التفاصيل.

العنصر الثالث : انعدام السبب القانوني 

لا ينشا عن واقعة الإثراء التزام على المثري بالرد إلا إذا انعدم السبب القانوني الذي يخول المثري الاحتفاظ بالإثراء الذي تحقق له بمعنى أنه إن وجد سبب قانوني للإثراء فلا ينشأ على المثري أي التزام بالرد أو بالتعويض.

والمقصود بالسبب القانوني :- التصرف القانون أو الواقعة القانونية وقد يكون حكما من أحكام القانون ومثال الأولي أن يشترط المؤجر في عقد الإيجار أن تؤول إليه عند إنهاء الإيجار التحسينات التي يدخلها المستأجر في العين المؤجرة دون مقابل وقد يتمثل القانوني في حكم من أحكام القانون بما فى ذلك مثلا التزام الزوج بالإنفاق على زوجته وعلى أولاده منها في إثراء الزوجة والأولاد له سبب هو نص القانون بوجوب النفقة.

تابع حديثنا حول: بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره.

المبحث الثالث :الفرق بين الفضالة والإثراء بلا سبب

يعتقد بعض الفقهاء أن الإثراء بلا سبب يعد تطبيقًا للفضيلة. لكنهم يعتقدون أن هذا غير مكتمل لأن التخصيب يتأخر فيه بقصد التدخل للقيام بأمر عاجل للآخرين ،لكن هذا التحليل يفتقر إلى الدقة. في الواقع ،يختلف الإثراء بلا سبب عن الفضيلة في نقطتين مهمتين :

الأول: الفضيلة شيء ذاتي ،أي نية الفرد لفعل شيء لفرد آخر. الإثراء شيء مادي أي غياب العقل بين الإثراء والافتقار. في حالة الإثراء ،لا يشترط أن يكون لدى الفرد الذي يتلقى المنفعة نية العمل لدى فرد آخر.

الثاني: يلتزم رب العمل في الفائض برد المزايا التي يعيدها المنفق حتى لو لم ينتج عن تلك فائدة لرب العمل. والسبب في ذلك أن الفضيلة تقوم على الإيثار ،لكن الإثراء بلا سبب لا يقوم على الإيثار.لذلك ،عندما يقدم الثري هدية بدون سبب ، وقيمة الإثراء الأكاديمي.

تابع معنا: بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره.

المبحث الرابع : الإثراء بلا سبب في بعض البلدان العربية

بحث حول الإثراء بلا سبب الإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولي التي ظهرت في فجر التاريخ.

وسنتناول لاحقًا بحث عن الإثراء بلا سبب في مصر والسودان والجزائر وليبيا وتونس والمغرب والإمارات والبحرين والكويت وقطر والسعودية والأردن وسوريا وكذلك بحث عن الإثراء بلا سبب في فلسطين وعمان واليمن

ومن أمثلة الإثراء بلا سبب في بعض البلدان العربية وهي كالتالي:

تابع معنا بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره

العنصر الأول : الإثراء بلا سبب في القانون المدني المصري

مقتضي مبدأ الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وفقا لنص المادة ١٧٩ من القانون المدني. هو كل فرد ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب فرد آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الفرد عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.

تابع معنا بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره

1-مصدر حق المفتقر في التعويض 

يلزم حق المفتقر في التعويض من واقعه ماديه هي الإثراء المترتب على الافتقار دون سبب قانوني ولهذا فإن مجرد تحقيق الواقعة المادية يلزم حق المفتقر.

تابع معنا بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره

2-التعويض عن الإثراء بلا سبب 

يقدر الإثراء بالقيمة المالية التي أضيفت إلى ذمه المثري أو قيمة المنفعة التي حصل عليها وهي تقدر وقت وقوعه مع إضافة تعويض عن التأخير إذا كان لذلك مقتض ولا عبره بحسن نيه أو سوء نيه المثري لأن التزامه بالتعويض يقوم علي واقعة الإثراء في ذاتها .

وتسقط دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب طبقا لنص المادة ١٨٠ من القانون المدني بانقضاء ثلاث أعوام من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر عام من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

تابع معنا: بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره.

العنصر الثاني :الإثراء بلا سبب في النظام السعودي

نصت المادة 180 من القانون الجديد على أنه ” تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث أعوام من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في كافة الأحوال بانقضاء خمسة عشر عام من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. 

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ” ينشأ المشروع في هذا النص تقادماً قصيراً مدته ثلاث أعوام من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في المطالبة بالرد أو بالتعويض، ويقف على فرد من يلزم بذلك . وقد نص على هذا التقادم القصير إلى جانب التقادم بالفترة الطويلة . ويبدأ سريانها من اليوم الذي ينشأ فيه الالتزام ” .

تابع مقال: ببحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره.

العنصر الثالث :الإثراء بلا سبب في القانون الكويتي 

أخذ قانون التجارة الكويتي عن القانون المصري بنظام الإثراء بلا سبب، كمصدر عام منشئ للالتزام، ويأخذ المشروع بدوره بذلك النظام أيضًا باعتباره مصدرًا عامًا منشئًا للالتزام على نفس المستوى مع العقد والفعل الضار، بادئًا بتقريره كنظرية عامة منطلقة التطبيق، ليتناول بعد ذلك صورتين خاصتين له، وهما تسلم غير المستحق والفضالة.

تابع معنا بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره

وتعرض المادة (262) لنظام الإثراء بلا سبب، أو نظام الإثراء غير المشروع، كما يطلق عليه في بعض الأحيان، فتُقر فكرته وتركز شروطه وأثره. فهي من ناحية أولى، ترسي مبدأ عامًا مؤداه أن كل من يُثرى على حساب غيره، دون سبب مشروع، يلتزم بأن يؤدي له، في حدود ما أُثرِي هو به، ما يرفع الخسارة عنه. وهي من ناحية ثانية، تركز شروط إعمال نظام الإثراء بلا سبب وأثره فهي تتطلب لإعماله إثراء فرد معين يصبح بسبب هذا الإثراء، مدينًا بالالتزام الذي ينشأ، وافتقار فرد آخر، يصبح دائنًا بالالتزام، بما يرفع عنه هذا الافتقار ولو جزئيًا، وتوافر علاقة ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار، على نحو يمكن معه القول إنه لولا هذا لما كان ذاك، وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار.

أكمل معنا بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره، لتلم ببقية التفاصيل.

العنصر الرابع :الإثراء بلا سبب في القانون العماني 

لقد نص قانون المعاملات المدنية العماني الجديد، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، في الفصل الرابع منه في المواد(201) وما بعدها تحت عنوان “الكسب بلا سبب” تعبيرًا عن ( الإثراء بلا سبب). ولقد جاء بالمادة(201) منه، بأنه “لا يجوز لأي شخص أن يأخذ مال غيره بلا سبب مشروع، فإن أخذه وجب عليه رده”. حيث المقصود بالكسب (أو الإثراء)، إضافة قيمة مالية إلى ذمة المدين كحق يكسبه أو منفعة يجنيها. وللإثراء بلا سبب أركان ثلاث لابد من توافرها لكي يتم وهي: إثراء المدين- لأنّ هذا الإثراء هو مصدر الالتزام الذي يترتب في ذمته، وافتقار الدائن، وهو خسارة يتحملها الدائن أو منفعة تفوته، وانعدام السبب، حيث يقصد بالسبب المصدر القانوني الذي يكسب المثري الإثراء، فيجعل له الحق في استيفائه.

وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره، لعلنا نكون قد كشفنا الستار وأزلنا الغموض حول الإثراء بلا سبب  وشروطه والآثار المترتبة عليه. لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع ابحاث قانونية.

تكلمنا عن: بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره

المصادر:

  • كتاب الإثراء بلا سبب على حساب الغير أستاذ  جميل الشرقاوي.
  • كتاب الإثراء بلا سبب أحكامه تطبيقه في القانون المدني الجزائري بقلم  طليب السعيد.
  • تطبيقات الإثراء بلا سبب بحث قانوني  أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن.
  • كتاب الإثراء بلا سبب والفضالة ورد غير المستحق  أحمد صلاح الدين المحامي بالنقض. 

دار الحديث حول: بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره.

بحث عن الإثراء بلا سبب وآثاره وأركانه