الميراث في القانون التونسي، يعد الميراث من المواضيع الهامة لأن الأسرة سوف تمر به وذلك متى أصبح عندها وفاة المورث، حيث أنه بموت المورث تنتقل التركة إلى الوارث الشرعي.
وقد نظمت الدولة الميراث في القانون التونسي وعملت على تحديد الأنصبة وتوزيع وتقسيم التركة بشكل كامل بعد الوفاة لمنع أي خلافات قد تنشأ بين الورثة.
لنتعرف أولًا على أركان الميراث في القانون التونسي
لكي يتم تقسيم الميراث في القانون التونسي لابد من توافر أركان الميراث نفسه، بحيث يصبح الأمر قانوني ويستطيع من خلاله الوارث الحصول على نصيبه من التركة.
لكي يتحقق الميراث لابد من وجود ثلاثة عناصر مهمة، أولًا الوريث وثانيًا الموروث وثالثًا التركة الموروثة نفسها سواء كانت أصول من أراضي وعقارات أو أموال في البنوك.
والآن سنوضح لكم كيف يتم تقسيم الميراث في تونس
قبل أن يتم تقسيم الميراث وتوزيعه فإنه لابد من دفع الديون الخارجية إن وجدت للمورث.
ففي حالة كان عليه دين لفرد ما في العمل أو دين لأحد الأصدقاء والمعارف أو حتى للزوجة التي تعد من الورثة الشرعيين.
بحيث توزع التركة بعد إعطاء حقوق الآخرين من التركة هي كالتالي:
- سداد الدين في حالة الرهانات أو الديون المعتادة في العمل والأصدقاء كذلك رواتب الموظفين في العمل إذا كان صاحب عمل زيادة على حق الله في زكاة المال وغيرها إذا لم يتم وفاؤه قبل وفاة المورث.
- تكاليف الدفن والغسل والجنازة وغيرها، إذ تكون هذه التكاليف على نفقة المورث نفسه بحيث يتم دفعها قبل توزيع التركة.
- الديون العالقة للأفراد أو التي تخص أحد الأشخاص الموجودين في التركة.
- الوصية نفسها، التي تكون في حدود ثلث التركة نفسها، بحيث لا يمكن أن تكون الوصية مكتوبة لفرد من الورثة حيث لا يمكن أن يتم توزيع التركة إلا بعد دفع الديون نفسها.
تعرف على نصيب البنت من الميراث في القانون التونسي
ينص الفصل 103 من مجلة الأحوال الشخصية عملا بأحكام الفصل المذكور ترث البنت فرضًا حسب صورتين التاليتين:
– إذا انفردت البنت لعدم وجود أخ ذكر أو أخت يكون نصيبها من الميراث في القانون التونسي النصف.
– إذا كان للبنت أخت شقيقة فأكثر من غير أخ الذكر يكون نصيبهن الثلثين بالتساوي بينهن وفق أحكام الفصل 96 من مجلة الأحوال الشخصية.
وبموجب القانون المؤرخ في 19 جوان 1959 أضاف المشرع الفصل 143 (مكرر) إلى مجلة الأحوال الشخصية التي أضاف نظرية ” الرد في الميراث ” حيث ينصّ في فقرته الثانية على أن :البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس مع الأخوة والعمومة وصندوق الدولة.”
ومعنى ذلك أن البنت سواء انفردت أو تعددت وفي غياب الأخ الذكر بالنسبة إلى التركات المفتوحة بعد 19 جوان 1959 وزيادة إلى نصيبها بمقتضى الفرض المذكور آنفا فهي ترث بموجب الرد ما تبقى من الميراث أي أنه يرد عليها باقي التركة.
وبذلك فالبنت تحجب حجب حرمان ورثة التعصيب بالنفس الذين كان لهم نصيب من التركة قبل صدور قانون 19 جوان 1959 وأصبحوا بمقتضى هذا القانون غير وارثين.
يتساءل البعض متى يسقط حق الميراث في القانون التونسي؟
في الأحوال العادية لا يسقط حق الورثة في الميراث، لأنها ملكهم والملكية لا تسقط إنما هناك حالة يمكن أن يسقط فيها حق الورثة الحقيقيين الأصلين في الميراث بحيث لا يكون من حقهم المطالبة بالميراث في القانون التونسي.
إلا في حالة تقادم الدعوى ففي حالة عدم المطالبة بالميراث في القانون التونسي وعدم مطالبة الورثة به لمدة ثلاثة وثلاثين عاماً يسقط حق المطالبة به فلا يكسب حق الإرث بالتقادم.
و جاء في الفصل 46 أن مدة التقادم المكسب للملكية تنخفض إلى عشرة أعوام إذا كان الحائز حسن النية و كان حوزه بوجه قانوني و لو لم يصدر عن صاحب الحق: و تخفض فترة التقادم إلى عشرة أعوام إذا أنجز الحوز بحسن نية وبموجب عمل قانوني مـن شـأنه أن تنتقل به الملكية لو صدر ممن له الحق.
يعد القتل العمد من موانع الإرث، فلا يرث القاتل سواء أكان فاعلًا أصليًا أم شريكًا أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
والسؤال الآن كيف يتم تقسيم الميراث بعد وفاة الأب؟
تنتقل التركة عند وفاه الشخص مباشرة إلى ورثته الشرعيين بحيث يأخذ كل واحد منهم حصته المحددة شرعا. لكن ينبغي قبل ذلك إخراج و دفع الديون الخاصة بالميت وتجهيز المتوفي من ماله الخاص.
أي كل ما ينفق عليه من وقت موته من كفن وغيره. ويوزع بعده الميراث ويتم إعطاء الحقوق إلى كافة الورثة، بحيث يستحق الوريث الحصة التي وفق ما يقول الميراث في القانون التونسي.
وهناك العديد من المعايير أقرتها الشريعة عند توزيع الإرث:
- الأبناء جميعهم يرثون.
- هل كان المتوفي له والد أو والدة؟ إذا كان له فيرث مع الأبناء.
- يحدد القانون التونسي نسبة الميراث لكل وارث.
- في حالة كان للمتوفي إخوة ذكور وإناث يحصلون على الميراث ط لما جاء في القرآن “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
ينص الفصل 191 من مجلة الأحوال الشخصية على : من توفى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه الأب أو الأم عن أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور، دون أن يتعدى ذلك عن ثلث التركة.
إليك تفاصيل تقسيم الورث للبنات والأولاد في تونس
يقسم الميراث في القانون التونسي إلى قسمين هما العصبات والفرض. فالإرث بالفرض هم الورثة الذين يرثون بناء على الأنصبة المحددة بالقرآن الكريم، وهم الأب و الأم والزوجين والبنات والأخوات والفروض المذكورة لهم هي سدس و الثلث و ثلثان وثمن و الربع ونصف. وأما الإرث بالتعصيب فهم الأبناء والقرابة.
يوزع الميراث بعد وفاة الأب بوجود ذكور و بنات في تونس، حيث يقسم الميراث بين أبنائه من ذكور وإناث وفق الحصص المحددة بالشرع ويأخذ الذكر ضعف حصة الأنثى طبقا لقوله تعالى: ” للذكر مثل حظ الأنثيين”.
فمثلاً عندما يتوفى الأب تاركاً زوجة على قيد الحياة وبنت وابن فإن الزوجة ترث الثمن، وأما ما تبقى من تركة الأب المتوفي فيتم اقتسامه بين الأبناء حيث يأخذ الابن ضعفي نصيب الأنثى وهكذا مهما تعدد الأبناء الذكور والإناث فباقي التركة تقسم بينهم.
إليك ما تود معرفته عن قانون الميراث التونسي
إن الميراث في القانون التونسي شامل كافة الموضوعات الخاصة بالتركة والمواريث. يستحق الإرث بوفاة المورث ولو حكما وبتحقق حياة الوارث من بعده.
فإذا لم يوجد ورثة رجعت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدولة.
يقسم الفصل 90 من مجلة الأحوال الشخصية الوارثون على نوعان: ذو فروض وذو تعصيب.
الوارثون من الرجال: الأب، والجد وإن علا بشرط عدم الانفصال بأنثى، والابن، وابن الابن وإن سفل. والأخ سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم، وابن الشقيق أو للأب، والعم الشقيق أو لأب، الزوج.
والوارثات من النساء: الأم، والجدة للأم بشرط ألا تنفصل بذكر، وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب، والبنت، وبنت الابن وإن سفلت بشرط ألا تنفصل بأنثى، والأخت الشقيقة، الزوجة.
وأخيرًا وصلنا إلى ختام مقال الميراث في القانون التونسي لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
تكلمنا عن الميراث في القانون التونسي
كامل التفاصيل حول الميراث في القانون التونسي ونص الفصل 191 من مجلة الأحوال الشخصية
اترك تعليقاً